السيد أحمد الموسوي الروضاتي
128
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 1 / صلاة العيدين * صلاة العيدين فرض على الأعيان ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة * قال فقهاء العامة إن صلاة العيدين سنة مؤكدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 651 : المسألة 423 : كتاب الصلاة : صلاة العيدين فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنها سنة مؤكدة ، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال : هي من فروض الكفايات . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته . . . * يستحب التكبير ليلة الفطر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 651 ، 652 : المسألة 424 : كتاب الصلاة : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب وآخره عقيب صلاة العيدين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 652 ، 653 : المسألة 425 : كتاب الصلاة : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيدين . فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب ، والعشاء الآخرة ، والصبح ، وصلاة العيد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * التكبير يكون عقيب الصلوات الأربع المغرب والعشاء والصبح وصلاة العيد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 654 : المسألة 426 : كتاب الصلاة : كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها . وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد : فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات . والمقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان : أحدهما إنه مسنون وهو الأظهر ، والآخر إنه ليس بمسنون . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا ، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي . * صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 654 : المسألة 427 : كتاب الصلاة : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل . . .